الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأمين المأموم بعد قراءته للفاتحة) فتوى رقم (5667)

(تأمين المأموم بعد قراءته للفاتحة) فتوى رقم (5667)
12

إذا قرأ الإمام الفاتحة وأمن المأموم ثم قرأها المأموم هل يلزمه أن يؤمن مرة ثانية؟ 

 

 أولاً: التأمين من الإمام أو المأموم أو المنفرد ليس لازماً، إنما هو من المستحبات ولا يستحب للمأموم الذي يؤمن بعد إمامه أن يؤمن مرة ثانية بعد قراءته للفاتحة، لأنه مطالب بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام، وإنما تستثنى آيات الفاتحة لدليل خاص بها وليس التأمين من آيات الفاتحة.  
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة