الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم الأذان) فتوى رقم (5674)

(حكم الأذان) فتوى رقم (5674)
15

ما حكم صلاة من أقام الصلاة وصلى ولم يؤذن؟ وهل تصح صلاة المرأة بدون أذان وإقامة؟ 

 

 الأذان للجماعة واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن بقية المساجد أو الجماعات، فقد أمر النبي ﷺ به فقال: «ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» ولا يلزم الجميع لأن الغرض منه الإعلام بدخول الوقت فيحصل هذا الغرض ولو من مسجد واحد، وأما المنفرد فيستحب له الأذان ولا يجب، فقد سمع النبي ﷺ رجلاً يؤذن فقال على الفطرة فإذا هو راعي معز، وأما المرأة فلا يستحب لها الأذان وتصح صلاتها بغير أذان ولا إقامة. 
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة