الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء مكافأة لمن تسمى باسمه) فتوى رقم (5684)

(إعطاء مكافأة لمن تسمى باسمه) فتوى رقم (5684)
9

ما حكم ما يسمونه بالسماية وهي إذا سمى الإنسان ولده باسم شخص فيعطيه مالاً أو كسوة بسبب ذلك؟ 

 

 لا بأس به إذا كان المعطي للمال أو الكسوة يعطيها بطيب نفسه ورضاه، لا مجبر ولا محرج، لأن الأصل حرمة مال المسلم، فلا يؤخذ إلا بحق أو بطيب نفس صاحبه.   
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة