الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الوكيل لنفسه) فتوى رقم (5688)

(بيع الوكيل لنفسه) فتوى رقم (5688)
17

أعطاني أخي ذهباً أبيعه له فأخذته وذهبت نظرت قيمته بالسوق وأخذته لي وأعطيته القيمة دون علمه بأني أخذته أنا لي فما الحكم؟

 

 لا يجوز لمن وُكِلَ ببيع شيء أن يبيعه لنفسه إلا بإذن الموكل له خشية التهمة، لأن الشخص يكون حريصاً على حظ نفسه ونفعها ويقدمها على غيره، فعلى هذا لا يصح شراؤك لهذا الذهب وعليك أن تعيده لأخيك وتخبره بأنك تريد شراءه وأن المال الذي أعطيته هو مالك، فإن رضي ببيعه لك صح البيع، وإلا رد مالك الذي أعطيته.  
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة