لا يجوز لمن وُكِلَ ببيع شيء أن يبيعه لنفسه إلا بإذن الموكل له خشية التهمة، لأن الشخص يكون حريصاً على حظ نفسه ونفعها ويقدمها على غيره، فعلى هذا لا يصح شراؤك لهذا الذهب وعليك أن تعيده لأخيك وتخبره بأنك تريد شراءه وأن المال الذي أعطيته هو مالك، فإن رضي ببيعه لك صح البيع، وإلا رد مالك الذي أعطيته.