الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ عمولة من غير علم صاحب العمل) فتوى رقم (5690)

(أخذ عمولة من غير علم صاحب العمل) فتوى رقم (5690)
23

أعمل مع شخص أشتري له بضاعة والتجار الذين أشتري منهم البضاعة يعطوني مقابل أني أشتري منهم فآخذها دون علم صاحب المحل فما الحكم؟

 

 لا يجوز لك أن تأخذها دون علم صاحب المحل، لأنك تعمل لمصلحة صاحب العمل لا لمصلحتك لأنك تأخذ أجرة منه مقابل عملك عنده، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «هديا العمال غلول» وفعل هذا دون علم صاحب المحل يجعل العامل يحرص على ما يكسب من ورائه، ولو أضر بصاحب العمل.
23 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة