هل من قواعد الشريعة العفو عن يسير النجاسات كقطرات البول اليسيرة التي تخرج بعد الانتهاء من البول بعد التحفظ ولا يلزم غسل الملابس منه للمشقة؟
العفو عن يسير النجاسة مطلقاً هو المقرر عند بعض المذاهب، وبعض العلماء لمشقة الاحتراز منها، وأكثر المذاهب والعلماء لا يفرقون بين يسير النجاسة وكثيرها، فكلها نجس يجب اجتنابه، ويستثنون أشياء معينة بأدلة خاصة كالعفو عن يسير الدم، والقيح، والصديد، والقطرات التي تخرج بعد البول يمكن الاحتراز منها بنتر الذكر برفق، أو بالانتظار قليلاً بعد البول فإذا خرجت بعد ذلك فنادر لا يشق غسل مكان وصولها من الثوب.