شخص يتواصل مع صاحب صرافة وهو معروف لديه ويقول: حول لفلان كذا وأنا سآتيك بها في وقت لاحق، فما حكم هذا التعامل؟
الظاهر أنه لا بأس به بشرطين: الشرط الأول: ألا تزيد أجرة الحوالة على المعتاد فلو زادت فمعناه أخذ منفعة مقابل قرض. الشرط الثاني: أن يكون معك هذا المبلغ أي في حوزتك وإلا كان من القرض، والله أعلم.