الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا تعطي الزوجة من الراتب إذا تزوجت) فتوى رقم (5725)

(لا تعطي الزوجة من الراتب إذا تزوجت) فتوى رقم (5725)
36

شخص توفي وقسم راتبه بين الورثة وتعطى زوجته السدس لكونها ليس لها أولاد والآن زوجته تريد تتزوج فهل إذا تزوجت تعطى من الراتب أم لا؟ وهل الراتب يعتبر ورثا؟    

 

 لا تُعطى من الراتب إذا تزوجت لأنه لا يعتبر ميراثاً، وإنما إعالة ونفقة على من كان ينفق عليه ويعوله هذا المتوفي فمن صار مستغنياً فلا حق له من هذا الراتب، وهذا هو نظام الدولة في رواتب الوفيات.  
36 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة