الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استمرار الدم إلى ثلاثة أسابيع) فتوى رقم (5731)

(استمرار الدم إلى ثلاثة أسابيع) فتوى رقم (5731)
30

امرأة عملت مانعاً منه موانع الحمل وهو اللولب ويستمر معها الدم أكثر من ثلاثة أسابيع ومن قبل كانت حيضتها عشرة أيام فكيف تفعل من ناحية الصلاة؟    

 

 يكفي أن تبقى العشرة الأيام التي كانت تحيضها ثم تغتسل وتصلي ولو خرج منها الدم، لأن هذا الزائد يعتبر دم استحاضة وليس حيضاً، فقد قال النبي ﷺ للمستحاضة: «ابقي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة