ينزل مني بعد التبول قطرة أو قطرتان فكنت أضع عازلاً حتى لا يصيب الثياب ثم أصلي مباشرة فما حكم هذا الفعل؟
يبطل الوضوء بخروج هذه القطرة ولو لم تصل إلى الثياب، ويمكن التخلص من خروجها بنتر الذكر برفق أو بالتأخر قليلاً بعد البول، والعازل إذا كان محكماً فلا تصل هذه القطرة إلى الثياب، لأنها يسيرة فإن وصلت إلى الثوب وجب غسل هذه البقعة من الثوب لأن البول نجس.