الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(معنى الزواج العرفي) فتوى رقم (5741)

(معنى الزواج العرفي) فتوى رقم (5741)
32

ما حكم من عقد على امرأة وذلك بتوفر جميع شروط العقد الشرعي ولا يوجد عقد قانوني من المحكمة وهل يسمى زواج عرفي وما هو الزواج العرفي؟

 

 إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فهو عقد صحيح، ولا يشترط له وجود عقد قانوني من المحكمة فهذا إنما هو للتوثيق وللحاجة له عند السفر أو قطع الجوازات ونحو ذلك، وأما ما يعرف بالزواج العرفي: فهو اتفاق الرجل مع امرأة على عقد زواج بدون معرفة ولي أمر المرأة ولو مع وجود الشهود وهو نكاح باطل، فقد قال النبي ﷺ «أيما امرأة نكحت بغير إذن ووليها فنكاحها باطل» رواه أبو داود، وغيره. 
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة