الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من عجز عن القضاء لعذر مؤقت) فتوى رقم (5743)

(من عجز عن القضاء لعذر مؤقت) فتوى رقم (5743)
8

امرأة أفطرت برمضان لأنها نفاس والآن ترضع ولدها ولا تستطيع الصيام فهل يخرج زوجها عنها إطعام؟

 

 يجب عليها القضاء متى انتهى عذرها، ولا يصح عنها الإطعام، لأنها لا زالت قادرة على الصيام، وإنما الإطعام على من صار عاجزاً عنه لكبر سنه، أو أمراض مزمنة.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة