الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(منع العامل من العمل عند الغير في وقت دوامه) فتوى رقم (5746)

(منع العامل من العمل عند الغير في وقت دوامه) فتوى رقم (5746)
22

شخص استأجر عاملاً براتب شهري وأحياناً لا يوجد لديه عمل واشترط عليه صاحب العمل إذا عمل عند غيره بالأجرة اليومية أن يسلمها له فما حكم ذلك؟        

 

 يجوز له أن يشترط هذا الشرط، وذلك لأن العامل يعتبر أجيراً عند صاحب العمل فوقته مشغول بمنفعة صاحب العمل بمقابل الراتب الذي يستلمه منه، فلا يجوز له أن يشغل جزءاً من هذا الوقت في منفعة غيره إلا إذا كان في غير دوام عمله فلا بأس به، ولا يلزمه في هذه أن يسلم هذه الأجرة لصاحب العمل.  
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة