الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط أن يكون الربح مشاعاً والاتفاق على الخسارة) فتوى رقم (5751)

(اشتراط أن يكون الربح مشاعاً والاتفاق على الخسارة) فتوى رقم (5751)
10

شخص يستثمر في الفضة والذهب والنفط وقال لآخر اعمل مشاركة بمبلغ مثلا 100 ريال سعودي وتكسب في كل أسبوع مائة ريال فيكسب نهاية الشهر خمسمائة ريال سعودي مع المبلغ الذي اشترك به فما الحكم؟       

 

 لا تجوز هذه المعاملة، لأن الشراكة لا يقدر الربح فيها بمقدار معلوم لا يزيد ولا ينقص، وإنما بالجزء المشاع: وهو ما يسمى عصرياً بالنسبة المئوية، وأيضاً لا بد في الشراكة أن تكون على الربح والخسارة، أما ضمان الربح بلا خسارة فالشراكة باطلة.  
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة