الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مسح الحذاء الذي لا يستر جميع القدم) فتوى رقم (5761)

(مسح الحذاء الذي لا يستر جميع القدم) فتوى رقم (5761)
9

شخص لبس الجوارب على طهارة ثم لبس فوق ذلك جزمة إلى تحت الكعبين فعند المسح هل يلزمه خلع الجزمة والمسح على الجورب نفسه أم يمسح على ظاهر الجزمات فقط؟  

 

 لا يصح مسحه على الحذاء ما دام أسفل من الكعبين، لأنه سيخلعه ولا يبقى معه وقت الصلاة، وإنما يمسح على الخف أو الجورب إذا كان يستر جميع العضو الذي يُغسل وهو القدم إلى فوق الكعبين.
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة