الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قيام الإمام للخامسة وإصراره على عدم الرجوع) فتوى رقم (5762)

(قيام الإمام للخامسة وإصراره على عدم الرجوع) فتوى رقم (5762)
9

ما حكم من صلى العصر خمس ركعات سهوا ونبهه من خلفه من المأمومين ولم يجلس فما حكم صلاته وصلاتهم؟

 

 إذا تيقن أو غلب على ظنه أنهم أصابوا ولم يرجع مع علمه بوجوب الرجوع فتبطل صلاته، ولا تصح صلاة المأمومين إذا تابعوه في الخامسة لأنها ركعة باطلة إلا إذا تابعوه سهواً كما حصل له، أو جهلاً بالحكم فلا تبطل صلاتهم، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾[البقرة: 286].
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة