الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاحتياط في مقدار المال المنذور به) فتوى رقم (5765)

(الاحتياط في مقدار المال المنذور به) فتوى رقم (5765)
13

شخص كان عليه نذر بمبلغ من المال وكان في شمال اليمن ولم يقدر على الوفاء بالنذر ثم انتقل إلى جنوب اليمن فكيف يكون الوفاء مع وجود فارق الصرف؟    

 

 يخرجها بما يساوي قيمتها بالعملة الجنوبية، أو بالعملة السعودية لتبرأ ذمته يقيناً ويحتاط لدينه.   
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة