الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزكاة لزوج الأخت الغارم) فتوى رقم (5776)

(الزكاة لزوج الأخت الغارم) فتوى رقم (5776)
15

رجل لديه أخت متزوجة ويعطيها مصروفاً شهرياً، ويريد دفع كل زكاة ماله لزوج أخته الغارم المسجون الذي عليه دين كبير لا يستطيع سداده فهل يجوز له ذلك؟

 

 يجوز ذلك، فالغارم من الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة، ويجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.    
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة