الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغطية الكف والجبهة في السجود) فتوى رقم (5779)

(تغطية الكف والجبهة في السجود) فتوى رقم (5779)
29

هل يلزم مباشرة الأرض عند السجود؟ فلو أن المصلي سجد على العمامة على جبهته أو لبس كفوفاً على يديه فما حكم صلاته؟     

لا بأس أن يسجد ويده مستورة بقفاز أو غيره عند عامة العلماء، ويصح أن يسجد وهو ساتر لجبهته على الأرجح من أقوال العلماء، ففي الصحيح: عن أنس رضي الله عنه «أنهم كانوا إذا سجدوا في الحر الشديد بسط أحدهم ثوبه عند سجوده فيسجد عليه» لكنه مكروه، ففي الصحيح: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ: «صلى بهم الفجر بعد ليلة مطيرة قال فرأيت أثر الطين على جبهته» فلم يستر النبي ﷺ جبهته مع أنه سجد على طين وماء.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة