أختي متزوجة وزوجها كان صيدلاني وبعد الزواج بأختي بأكثر من عشرين سنة بدأ يأكل القات ثم ساءت حالته حتى أصيب بحالة نفسية فصارت أختي مهملة منه ومن أهله وقد طلقها ثلاث مرات في ورقة واحدة وكتب فتوى عند إمام المسجد وقال له بأنها تعتبر طلقة واحدة وبعدها بفترة صغيرة طلقها طلقة ثانية وكرر الطلقة الثالثة بعد الثانية وذهب عند آخرين فقالوا إن كان لا يعي ما يقول فلا يعتبر طلاقه فما هو الصواب في المسألة؟
الصواب في هذه المسألة: أن من طلق زوجته وهو فاقد لعقله فتكلم بالطلاق وهو لا يشعر ولا يعقل ولا يذكر ذلك فلا يقع طلاقه، لأنه شبيه بالمجنون، وأما من كان يعقل ما يقول ويذكر أنه طلق فيقع طلاقه ولو كان في حالة غضب أثناء طلاقه، لأنه يعي ما يقول ونطق بالطلاق باختياره وإرادته.