الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أولاد الزوج من الرضاعة) فتوى رقم (5800)

(أولاد الزوج من الرضاعة) فتوى رقم (5800)
9

امرأة متزوجة من رجل وهي الزوجة الثانية بالنسبة له فهل يجوز لها أن تظهر أمام من رضعوا مع أولاد وبنات زوجها من زوجته الأولى وهل يعتبرون من محارمها؟  

 

 إذا كانوا رضعوا من الزوجة الأولى فتصير المرضعة أماً لهم، ويصير الزوج أباً لهم، وزوجته الثانية زوجة لأبيهم، فيعتبرون محرماً لها كما أن أولاد زوجها من النسب محرماً لها فالرضاعة تحرم ما يحرم النسب كما ثبت عن النبي ﷺ.  
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة