الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ما يلزم على من وقع في فاحشة اللواط) فتوى رقم (5801)

(ما يلزم على من وقع في فاحشة اللواط) فتوى رقم (5801)
10

شخص وقع في فاحشة اللواط بعد أن تغلّب عليّه الشيطان فهل يلزم عليه أن يسلم نفسه ليُقام عليّه الحد أم تلزمه التوبة؟ وماهي شروط التوبة؟ 

 

 فاحشة اللواط من كبائر الذنوب وأقبحها، وحدها إذا وصلت إلى الحاكم الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يسلم الفاعل نفسه للحاكم، فيكفي أن يتوب إلى الله بالإصرار على عدم العودة لهذه الفاحشة المنكرة مهما كان، مع الندم على فعلها، ومعاتبة النفس.   
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة