الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أجر صلاة الجماعة في البيت) فتوى رقم (5804)

(أجر صلاة الجماعة في البيت) فتوى رقم (5804)
26

لو صلى الشخص إماما بزوجته هو أمامها وهي خلفه هل يكتب له أجر الجماعة؟

 

 نعم يكتب له ولها أجر الجماعة، لأن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر بلا فرق بين ذكور وإناث، ولكن أجرها للرجل ليس كأجر الجماعة في المسجد، لما فيها من كثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة في بيت الله، وحضور الجمع من الناس، والخشوع، والطمأنينة في المسجد. 
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة