الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ما يلزم على من كسر رِجْل أو يد الغير) فتوى رقم (5805)

(ما يلزم على من كسر رِجْل أو يد الغير) فتوى رقم (5805)
19

 

حصل في إحدى مباريات كرة القدم أن شخصا أصاب آخر في أثناء لقاءهما بالكره مما أدى إلى كسر يده أو رجله فهل يلزم عليه شيء؟

 

نعم يلزمه نصف دية، إذا انكسرت اليد أو الرجل، أو يلزمه أرش إذا لم تكن الإصابة بالغة، لأنه يعتبر جانياً ولو لم يتعمد.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة