الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تلوين شعر الحاجب) فتوى رقم (5808)

(تلوين شعر الحاجب) فتوى رقم (5808)
10

هل يجوز للمرأة أن تستعمل قلم تلوين الحاجبين، وهو مثل الصبغة التي توضع على اليدين؟  

 

لا بأس به مادام أنه للتلوين فقط، وليس للتحديد والتهذيب، بشرط أن لا تكون المادة المستخدمة مما تجعل طبقة سميكة على الشعر يمنع وصول الماء إليه؛ لحاجتها في وضوء الصلاة لغسل جميع الوجه، فلابد من وصول الماء للبشرة والشعر.    
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة