الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تزويج اليتيمة) فتوى رقم (5821)

(تزويج اليتيمة) فتوى رقم (5821)
9

هل يجوز أن تتزوج المرأة وعمرها أربعة عشر سنة فما دون، وقد توفي أبوها؟      

إذا لم تبلغ الحلم فلا يجوز تزويجها ولو رضيت بذلك؛ لأنها لا تعلم بمصلحتها وما ينفعها، فلا يزوجها وليها إلا بعد البلوغ، وإنما يجوز للأب فقط تزويجها قبل البلوغ بشرط أن يزوجها بالرجل الكفؤ، فقد وزج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة رضي الله عنها بالنبي ﷺ وهي في السابعة من عمرها، وفرْق بين الأب وغيره؛ فالأب يتصف بالشفقة والرحمة والحرص على مصلحة ابنته ونفعها، فكان الأمر في حقه أسهل.
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة