الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قضاء المستحاضة للصلوات التي تركتها) فتوى رقم (5827)

(قضاء المستحاضة للصلوات التي تركتها) فتوى رقم (5827)
14

إن استمر الدم لأكثر من خمسة عشر يوما، وكان للمرأة عادة معلومة قبل ذلك، فهل تقضي الصلاة التي تركتها من بعد عادتها المعلومة إلى خمسة عشر يوماً؟      

 

 تقضي الصلوات التي تركتها عند جمهور العلماء، لأنه تبين لها أنها مستحاضة والمستحاضة تجب عليها الصلاة، وقد تركت الصلاة في الوقت الذي يخرج منها دم استحاضة.    
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة