الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق) فتوى رقم (5829)

(انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق) فتوى رقم (5829)
13

ما حكم صلاة من أخذه النعاس بين الأذان والإقامة؟    

 

 إذا كان مجرد نعاس وهي: الغفوة اليسيرة التي يشعر معها الشخص بما حوله فلو خرج منه شيء انتبه وعلم بذلك فلا ينتقض الوضوء، وبالتالي: صلاته صحيحة، وأما إذا ذهب شعوره بالمرة وحصل النوم المستغرق فينتقض الوضوء ولو كان النوم قليلاً ولو نام جالساً على الأرجح، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» حسنه الشيخ الألباني.           
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة