الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تقدير نفقة المرأة والولد) فتوى رقم (5832)

(تقدير نفقة المرأة والولد) فتوى رقم (5832)
24

شخص اختلف مع زوجته وأغضبها بكلمة ثم اعتذر ولكنها لم تقبل اعتذاره فذهبت إلى بيت أهلها ورفضوا إرجاعها فكم مقدار النفقة الواجبة عليه علماً بأن له منها ولد؟ 

 

 النفقة الواجبة للمرأة وولدها بحسب قدرة واستطاعة الزوج، قال تعالى:﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾[الطلاق: 7]. فيقدرها العدول الذين يعرفون حال هذا الرجل وقدرته المالية، وإلا رجعوا إلى القاضي فيقوم بتقديرها بحسب الأنظمة الموجودة عندهم.   
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة