الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لمس المرأة بشهوة) فتوى رقم (5835)

(لمس المرأة بشهوة) فتوى رقم (5835)
31

شخص يشتغل في مجال التمريض فتأتية مريضة فيقوم بتركيب فراشة أو إبرة لسحب الدم وهو على وضوء فهل ينتقض الوضوء بسبب ذلك؟      

 

 لمس الزوجة أو المرأة الأجنبية بشهوة ينتقض بسببه الوضوء عند جمهور العلماء فظاهر قوله تعالى:﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[المائدة: 6] اللمس بالبدن، ويقيد بالشهوة لأنها مظنة انتقاض الوضوء، وأما اللمس بحائل فلا ينتقض الوضوء لعدم لمس البشرة.      
31 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة