الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زيادة الدم عن المدة المعتادة للمرأة) فتوى رقم (5838)

(زيادة الدم عن المدة المعتادة للمرأة) فتوى رقم (5838)
9

كيف الجمع بين كون المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة ترجع لعادتها وعادتها سبعة أيام وبين كون أكثر الحيض خمسة عشر يوما؟

 

 الجمع بينهما أن الدم قد يزداد عن المدة المعتادة للمرأة، فإذا ازداد إلى خمسة عشر يوماً فما دون فهو دم حيض؛ لأنه لم يتعد زمن إمكان الحيض عند المرأة، وإما إذا ازداد عن خمسة عشر يوماً فقد تعدى زمن الإمكان، فتكون المرأة مستحاضة، والمستحاضة قال لها رسول الله ﷺ: «تبقى قدر ما كانت تحبسها حيضتها ثم تغتسل وتصلي».
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة