الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أقل وأكثر غالب زمن الحيض) فتوى رقم (5839)

(أقل وأكثر غالب زمن الحيض) فتوى رقم (5839)
10

هل هناك تعارض بين القول: أقل حيض المرأة وأكثره وغالبه مع أنه شيء واحد؟

 

 لا تعارض بينهما؛ فغالب الأشياء لها أقل وأكثر وغالب، فأكثر مدة يمكن أن تحيضها المرأة من الشهر: خمسة عشر يوماً، فما كان أكثر منها فهي استحاضة عند عامة العلماء، وأقل مدة تحيضها المرأة من الشهر عند كثير العلماء: يوماً وليلة، فما كان أقل منه فهي استحاضة، وعند بعضهم: لا حد لأقله، وغالب النساء يحضن سبعة أو ستة أيام، فهو معنى قولهم: (غالب الحيض ستة أو سبعة أيام).
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة