امرأة مات زوجها ومعها أطفال صغار ويسكن في البيت إخوان زوجها فهل يجوز لها أن تعتد في بيت والدها؟
المطلوب أن تعتد في البيت الذي كانت تسكنه في حياة زوجها إذا أمنت على نفسها فإن لم تأمن على نفسها فلها الانتقال إلى بيت أبيها أو أحد أقاربها وتعتد فيه إذا كان في نفس البلدة.