توفي شخص وله بنت وبنتا ابن، وقبل الوفاة أقعد هذا الشخص بنتي ابنه فهل الإقعاد صحيح، وهل يحجب العصبة؟
لا يصح هذا الإقعاد، لأن بنات الابن يرثن منه السدس تكملة للثلثين، لأن البت لها النصف والإقعاد يعتبر كالوصية، وقد قال النبي ﷺ «لا وصية لوارث» وبالتالي: لا يحجب العصبة، فالثلث الباقي للعصبة إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفرض يأخذ جميع الثلث.