الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث بنات الابن مع البنات) فتوى رقم (5855)

(ميراث بنات الابن مع البنات) فتوى رقم (5855)
45

توفي شخص وله بنت وبنتا ابن، وقبل الوفاة أقعد هذا الشخص بنتي ابنه فهل الإقعاد صحيح، وهل يحجب العصبة؟

 

 لا يصح هذا الإقعاد، لأن بنات الابن يرثن منه السدس تكملة للثلثين، لأن البت لها النصف والإقعاد يعتبر كالوصية، وقد قال النبي ﷺ «لا وصية لوارث» وبالتالي: لا يحجب العصبة، فالثلث الباقي للعصبة إذا لم يكن له وارث من أصحاب الفرض يأخذ جميع الثلث.
45 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة