الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الجنسية من الدولة غير المسلمة) فتوى رقم (5857)

(أخذ الجنسية من الدولة غير المسلمة) فتوى رقم (5857)
10

هل يجوز تغيير الجنسية للضرورة وما هي الضرورة المبيحة لذلك؟

 

 يجوز تغييرها ولو لغير ضرورة إذا كانت لدولة مسلمة لأن ولاءه في هذه الحالة يكون لدولة مسلمة، وأما تغييرها بجنسية غير مسلمة فلا يجوز لأن فعله يقتضي الولاء لهذه الدولة ولا ولاية لكافر على مسلم إلا عند الضرورة إذا لم يستطع العيش بأمان في بلده أو أي بلدة مسلمة ولا يمكنه أن يسكن في غيرها إلا بجنسية، وقد قال تعالى:﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119].
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة