الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حج الولد عن أمه) فتوى رقم (5864)

(حج الولد عن أمه) فتوى رقم (5864)
36

هل يجوز لي أن أحج عن أمي حيث ماتت ولم تحج؟           

 

نعم يجوز ذلك، ففي الصحيح: «أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال: نعم» بشرط أن يبتدئ الشخص عن نفسه إذا لم يحج حجه الفريضة، فقد جاء أن النبي ﷺ قال لرجل: «حج عن نفسك ثم عن أخيك» وصحح بعض أهل العلم وقفه على ابن عباس رضي الله عنه.
36 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة