الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حج الولد عن أمه) فتوى رقم (5864)

(حج الولد عن أمه) فتوى رقم (5864)
8

هل يجوز لي أن أحج عن أمي حيث ماتت ولم تحج؟           

 

نعم يجوز ذلك، ففي الصحيح: «أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال: نعم» بشرط أن يبتدئ الشخص عن نفسه إذا لم يحج حجه الفريضة، فقد جاء أن النبي ﷺ قال لرجل: «حج عن نفسك ثم عن أخيك» وصحح بعض أهل العلم وقفه على ابن عباس رضي الله عنه.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة