الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التيمم بالرمل) فتوى رقم (5871)

(التيمم بالرمل) فتوى رقم (5871)
18

هل يجزئ التيمم بالرمل والبطحاء التي في الصحراء؟           

 

 الظاهر أنه يجزئ، فقد كان الصحابة في عهد النبي ﷺ وما بعد يسافرون للغزو أو لغيره في الصحاري ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يأخذون معهم تراباً للتيمم مع شح الماء وعدم وجود التراب في الصحراء فيفهم منه والله أعلم أن الرمل يقاس على التراب، بشرط أن يعلق من غباره في اليد.
18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة