وقع طلاق رجعي من أحد أقاربي على زوجته في حالة غضب ثم خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها فطلب منه أولاده إرجاعها فقال: حرام علي مثل أمي لا أرجعها ثم راجعها بعد الإلحاح عليه فهل يعد التحريم ظهاراً مع أنها كانت مطلقه أثناء التحريم. مع العلم أن الشخص كبير السن ومريض بالسكر والضغط وأحياناً يصيبه مرض الشك؟
الظهار يقع على المطلقة الرجعية في أثناء عدتها بلا خلاف بين العلماء لأنها لا زالت زوجته قبل انتهاء العدة فتلحقها أحكام الزوجية وتحريم الرجل زوجته كحرمة الأم أو غيرها من المحارم هو من الظهار وكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع المظاهر لكبر عمر أو مرض شديد أطعم ستين مسكيناً.