الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بنت ولد الأخ محرماً للجد) فتوى رقم (5875)

(بنت ولد الأخ محرماً للجد) فتوى رقم (5875)
9

هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت ولد أخيه فهذا الرجل يعتبر أخو جدها من أبيها؟         

 

 لا يجوز ذلك، لأنه يعتبر محرماً لها، فولد المحرم يكون محرماً أيضاً فأخو الجد بمنزلة الجد.    
9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة