الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بنت ولد الأخ محرماً للجد) فتوى رقم (5875)

(بنت ولد الأخ محرماً للجد) فتوى رقم (5875)
36

هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت ولد أخيه فهذا الرجل يعتبر أخو جدها من أبيها؟         

 

 لا يجوز ذلك، لأنه يعتبر محرماً لها، فولد المحرم يكون محرماً أيضاً فأخو الجد بمنزلة الجد.    
36 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة