الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نجاسة الدم) فتوى رقم (5881)

(نجاسة الدم) فتوى رقم (5881)
28

هل الدم نجس؟             

 

 إذا كان كثيراً فهو نجس، ونقل فيه الإجماع، فقد قال تعالى:﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام: 145].والرجس: النجس والضمير عائد على المحرم وهي الثلاثة المذكورة في الآية، وأما إذا كان يسيراً فجمهور العلماء على نجاسته أيضاً لكنه يعفى عنه إذا وجد في الثوب أو البدن لمشقة الاحتراز منه، فلا يكاد يخلو الإنسان منه. 
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة