الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ ما يسمى بنقل القدم) فتوى رقم (5885)

(أخذ ما يسمى بنقل القدم) فتوى رقم (5885)
8

هل يجوز استئجار محل بما يسمى بنقل قدم؟           

 

 إذا كانت إجارة المحل باقية ولم تنته مدتها فلا بأس بأخذ المستأجر الأول مبلغاً من المال مقابل أن يتنازل لمن أعطاه المال فهو بمقابل إسقاط حق، وهذا ما يسمى بنقل القدم فيما نعلم، وكذلك الأمر بالتنازل له بالشراء.      
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة