الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النفقة على المطلقة) فتوى رقم (5892)

(النفقة على المطلقة) فتوى رقم (5892)
21

هل المرأة المطلقة الطلقة الأولى يلزم على زوجها نفقتها؟     

 

 يجب عليه أن ينفق عليها في أثناء العدة بإجماع العلماء لأنها لا زالت زوجة له حتى تنتهي العدة، وإنما اختلفوا في المطلقة الطلقة الثالثة والذي عليه جمهور العلماء أنها لا نفقة لها، ففي صحيح مسلم: أن النبي ﷺ قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها طلقها الثالثة: «أنها لا نفقة لها». 
21 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة