الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصائم تأتيه مقدمات القيء) فتوى رقم (5899)

(الصائم تأتيه مقدمات القيء) فتوى رقم (5899)
20

امرأة عليها قضاء من رمضان فإذا صامت تأتيها علامات القيء ولكن لا تتقيأ فما حكم صيامها؟             

 

 صيامها صحيح لأنها لم تتقيأ، ولو تقيئت بغير عمد فصيامها صحيح أيضاً، فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من استقاء فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه». ورجاله ثقات.   
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة