امرأة عليها قضاء من رمضان فإذا صامت تأتيها علامات القيء ولكن لا تتقيأ فما حكم صيامها؟
صيامها صحيح لأنها لم تتقيأ، ولو تقيئت بغير عمد فصيامها صحيح أيضاً، فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من استقاء فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه». ورجاله ثقات.