الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المكافأة للعامل) فتوى رقم (5904)

(المكافأة للعامل) فتوى رقم (5904)
7

نشتغل في بعض الأعمال ونعطى الأجرة على ذلك العمل وقد يُزاد لنا على أجرة العمل مال من باب المكافأة فما حكم أخذ هذا الزائد؟ 

 

 لا بأس بذلك، فإن كانت المكافأة مشروطة مع الأجرة فلا بد أن تكون معلومة من البداية كما تكون الأجرة معلومة لأنها بحكم الأجرة، وإذا لم تكن مشروطة على صاحب العمل وإنما هي باختياره ورغبته وليست ملزمة عليه فلا يشترط أن تكون معلومة ومعروفة من البداية.  
7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة