الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المسح على الفراشة الموضوعة في اليد)

(المسح على الفراشة الموضوعة في اليد)
351

 ما حكم المسح على اللصقة التابعة للفراشة وذلك لرفع الحدث الأكبر والأصغر ؟

الحمد لله رب العالمين, يجوز المسح على العصابة المشدودة على الجرح إذا شق نزعها وخشي الضرر ولم تتجاوز مقدار الضرورة وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه ((أنه كان يمسح على الجبيرة)) وعلى هذا عامة العلماء والذي نعرفه من الفراشة توضع على اليد أنه لا ضرر في نزعها ولا عذر لإبقائها والذي يظهر أن من أراد الوضوء أو الغسل أنه ينزعها ليصل الماء إلى جميع اليد, والله أعلم.
351 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة