امرأة كان زوجها مغترباً، وكانت تسأله عن زكاة ذهبها، فيقول قد أخرجت زكاته ولما رجع بعد سنوات أخبرها بأنه لم يخرج زكاته بحجة أنه ليس في الذهب الملبوس زكاة فما القول الراجح في المسألة؟ وهل علي إثم فيما مضى أم على زوجي؟ وكم نصاب الذهب؟
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء والاحوط والأولى أن تزكي المرأة عن الذهب الملبوس خشية الوقوع في الإثم مع حصول الأجر والثواب من رب العالمين، وبالتالي: تخرج زكاة ما مضى من السنوات ونصاب الذهب الخالص: (85) جرام وغير الخالص:(92) جرام.