هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح مع عدم الناقض للوضوء؟
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تصلح بهذا الوضوء لأن مدة المسح محدودة بفترة زمنية إذا انتهت هذه الفترة التغت هذه الرخصة ورجع الحكم إلى أصله، فمثلاً: المقيم يمسح يوماً وليلة وهذا يقدر بخمس صلوات فإذا انتهى اليوم والليلة فليس له أن يصلي بهذا المسح بعد ذلك لانتهاء الرخصة وهي اليوم والليلة.