الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المرأة في عدتها) رقم الفتوى (5931)

(طلاق المرأة في عدتها) رقم الفتوى (5931)
20

من طلقها زوجها الطلقة الثانية وهي لا زالت في العدة هل تعتبر هذه الطلقة أم لا؟

 

 تعتبر طلقة ثانية عند عامة العلماء والخلاف فيه شاذ لأنها لا زالت زوجة له في العدة من الطلاق الرجعي لهذا يجوز له أن ينظر إليها وإن يجلس معها وإذا مات ترثه وإذا ماتت يرثها.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة