الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوقف للذكور دون الإناث) رقم الفتوى (5932)

(الوقف للذكور دون الإناث) رقم الفتوى (5932)
38

هل يجوز أن يوقف شخص شيئاً من ماله يكون نفعه مقصورا على الذكور دون الإناث؟

 

 إذا كان الوقف من الأب فمقتضى قوله ﷺ (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) أنه يجعل للإناث نصيباً من هذا الوقف، وأما إذا كان غير الأب كوقف الأخ لإخوانه دون أخواته فلا بأس به إن شاء الله لعدم وجوب العدل في العطايا بين الإخوة والأخوات على الراجح فمن باب أولى الوقف الذي هو عبارة عن منفعة للغلة دون تمليك للأصل.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة