الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اقتراض الأب الذهب من بناته) رقم الفتوى (5935)

(اقتراض الأب الذهب من بناته) رقم الفتوى (5935)
10

رجل طلب من بناته ذهبهن ليبني بيتاً فأعطينه الذهب وبنى بيتاً وقبل موته كتب وصية أن في ذمته ذهباً لبناته ولم تنو البنات عند اعطاء الأب الذهب شيئاً لا قرض ولا هبة فماذا يكون هذا المال؟

 

 يكون هذا المال قرضاً لأنه الأصل ولأن الأب قد اعتبره قرضاً عليه فللبنات المطالبة به قبل قسمة الميراث.
10 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة